السيد صادق الحسيني الشيرازي
72
بيان الأصول
الضرر بالاستمرار كما في الصد » لان المصدود يحل بالصد مباشرة ، ثم قال : « ولعل من العلم بالفوات نفاذ النفقة ، لكن عن الشهيد : انهم نصوا على التحلل عنده » . اما الضرر الشخصي في المعاملات ، فقد يمثل له بما يلي : 1 - ان كان وجوب تسليم المبيع ضرريا ، وكذا الثمن . 2 - ان كان الفور في الأخذ بالخيار ضرريا ، ثبت الخيار متراخيا . ونحوهما غيرهما . وسابعا : استدلال الأكابر بلا ضرر النوعي لرفع الحكم الشرعي ، ليس منحصرا في خيار الغبن ، والشفعة ، بل هناك موارد أخرى كثيرة مبثوثة في شتى انحاء الفقه . الضرر النوعي في طلاق المريض ( ومنها ) طلاق المريض ، حيث إن البينونة لا تقتضي حرمان الزوجة من الإرث ، حتى البائن وإلى سنة ، فإنهم استدلوا فيه ب ( لا ضرر ) ، لصحيحة يونس المصرّح فيها : بان العلة ( الضرر ) قال في الجواهر : « هو الاضرار ، ومعنى الاضرار ، منعه إياها ميراثها منه » « 1 » فلو فرض عدم منع الزوجة عن الميراث في بعض الصور كما إذا كانت بنت عمه ولا وارث له غيرها ، فلها المال كله ، لزم تقسيم المال حصتين ، للزوجية ، وللقرابة ، فترث بعض المال بعنوان الزوجيّة لعدم تحقق الطلاق بعد كونه ضررا نوعيا وان لم يكن فيما نحن فيه الطلاق ضرريا . وقد لا يكون الطلاق ، ويكون منع ميراث ، كما لو وهب وهو حي كل أمواله في المرض - بناء على أن منجزات المريض من أصل ماله - أو قبل المرض مع علمه بالمرض ، فإنه ليس طلاق ، ولكن المنع من الميراث موجود .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : ج 32 ص 150 .